كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



وَيُرَدُّ بِمَنْعِ ذَلِكَ بَلْ الْكُلُّ قَبُولٌ حَقِيقِيٌّ شَرْعًا وَبِفَرْضِ ذَلِكَ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ غَيْرَ الْأَهَمِّ قَدْ يُقَدَّمُ لِنُكْتَةٍ كَالرَّدِّ عَلَى مَنْ تَشَكَّكَ، أَوْ خَالَفَ فِيهِ وَقَدْ قِيلَ فِي صِحَّةِ تَزَوَّجْت، أَوْ نَكَحْت نَظَرٌ لِتَرَدُّدِهِ بَيْنَ الْإِخْبَارِ وَالْقَبُولِ وَفِي تَعْلِيقِ الْبَغَوِيّ فِي قَوْلِهِ تَزَوَّجْت قَالَ أَصْحَابُنَا لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ إخْبَارٌ لَا عَقْدٌ. اهـ.
وَيُرَدُّ النَّظَرُ بِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الِاكْتِفَاءِ بِمُجَرَّدِ تَزَوَّجْت مِنْ غَيْرِ نَحْوِ ضَمِيرٍ وَالْأَصَحُّ خِلَافُهُ كَمَا مَرَّ وَحِينَئِذٍ فَمَا فِي التَّعْلِيقِ صَحِيحٌ لَكِنْ لِخُلُوِّهِ عَنْ ذَلِكَ الْمُوجِبِ لِتَمَحُّضِهِ لِلْإِخْبَارِ أَوْ قُرْبِهِ مِنْهُ لَا لِلتَّرَدُّدِ الَّذِي ذَكَرَهُ؛ لِأَنَّ هَذَا إنْشَاءٌ شَرْعًا كَبَعْثٍ وَلَا يَضُرُّ مِنْ عَامِّيٍّ نَحْوَ فَتْحِ تَاءِ مُتَكَلِّمٍ وَإِبْدَالِ الزَّايِ جِيمًا وَعَكْسُهُ وَالْكَافِ هَمْزَةٍ وَفِي فَتَاوَى بَعْضِ الْمُتَقَدِّمِينَ يَصِحُّ أُنْكِحُكَ كَمَا هُوَ لُغَةُ قَوْمٍ مِنْ الْيَمَنِ وَالْغَزَالِيِّ لَا يَضُرُّ زَوَّجْت لَك، أَوْ إلَيْك؛ لِأَنَّ الْخَطَأَ فِي الصِّيغَةِ إذَا لَمْ يُخِلَّ بِالْمَعْنَى يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَالْخَطَأِ فِي الْإِعْرَابِ وَالتَّذْكِيرِ وَالتَّأْنِيثِ. اهـ، وَهُوَ صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرَ وَغَيْرِهِ مِنْ اغْتِفَارِ كُلِّ مَا لَا يُخِلُّ بِالْمَعْنَى وَمِنْ ثَمَّ قَالَ أَبُو شُكَيْلٍ فِي نَحْوِ فَتْحِ تَاءِ الْمُتَكَلِّمِ هَذَا لَحْنٌ لَا يُخِلُّ بِالْمَعْنَى فَلَا يَخْرُجُ بِهِ الصَّرِيحُ عَنْ مَوْضُوعِهِ وَعَنْ الشَّرَفِ بْنِ الْمُقْرِي أَنَّهُ أَفْتَى فِي فَتْحِ التَّاءِ بِأَنَّ عُرْفَ الْبَلَدِ إذَا فُهِمَ بِهِ الْمُرَادُ صَحَّ حَتَّى مِنْ الْعَارِفِ. اهـ.
وَكَأَنَّهُ إنَّمَا قَيَّدَ بِعُرْفِ الْبَلَدِ ذَلِكَ لِأَجْلِ مَا بَعْدَ حَتَّى إذْ مِنْ الْوَاضِحِ أَنَّ الْعَامِّيَّ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ ذَلِكَ فَإِنْ قُلْت يُنَافِي ذَلِكَ عَدُّهُمْ كَمَا مَرَّ أَنْعَمْت بِضَمِّ التَّاءِ، أَوْ كَسْرِهَا مُخِلًّا لِلْمَعْنَى وَكَانَ هَذَا هُوَ الْحَامِلُ لِبَعْضِهِمْ عَلَى قَوْلِهِ لَا يَصِحُّ الْعَقْدُ مَعَ فَتْحِ التَّاءِ مُطْلَقًا وَنَقَلَهُ غَيْرُهُ عَنْ الْإِسْنَوِيِّ فِي بِعْتُك بِفَتْحِ التَّاءِ قُلْت يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْمَدَارَ فِي الصِّيَغِ عَلَى الْمُتَعَارَفِ فِي مُحَاوَرَاتِ النَّاسِ وَلَا كَذَلِكَ الْقُرْآنُ فَتَأَمَّلْهُ وَالْعَجَبُ مِمَّنْ اسْتَدَلَّ بِقَوْلِ الْغَزَالِيِّ لَا يَضُرُّ الْخَطَأُ فِي التَّذْكِيرِ وَالتَّأْنِيثِ أَيْ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فِي الطَّلَاقِ وَالْقَذْفِ وَالْعِتْقِ عَلَى أَنَّ فَتْحَ التَّاءِ يَضُرُّ وَغَفَلَ عَنْ أَنَّهُ إذَا صَحَّ زَوَّجْتُك بِكَسْرِ الْكَافِ خِطَابًا لِلزَّوْجِ صَحَّ بِفَتْحِ التَّاءِ بِلَا فَارِقٍ وَسَيُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي صِحَّةُ النِّكَاحِ مَعَ نَفْيِ الصَّدَاقِ فَيُشْتَرَطُ لِلُزُومِهِ هُنَا ذِكْرُهُ فِي كُلٍّ مِنْ شِقَّيْ الْعَقْدِ مَعَ تَوَافُقِهِمَا فِيهِ كَتَزَوَّجْتُهَا بِهِ وَإِلَّا وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ (وَيَصِحُّ تَقْدِيمُ لَفْظِ الزَّوْجِ)، أَوْ وَكِيلِهِ سَوَاءٌ قَبِلَتْ وَغَيْرُهَا كَمَا قَالَاهُ خِلَافًا لِمَنْ فَرَّقَ وَزَعَمَ أَنَّ تَقَدُّمَ قَبِلْت غَيْرُ مُنْتَظِمٍ لِاسْتِدْعَائِهِ مَقْبُولًا مُتَقَدِّمًا مَمْنُوعٌ إذْ يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ قَبِلْت مَا سَيَجِيءُ مِنْك وَالتَّعْبِيرُ بِالْمَاضِي عَنْ الْمُسْتَقْبَلِ إشْعَارًا بِالثِّقَةِ بِوُقُوعِهِ حَتَّى كَأَنَّهُ وَاقِعٌ شَائِعٌ لُغَةً وَعُرْفًا (عَلَى) لَفْظِ (الْوَلِيِّ أَوْ وَكِيلِهِ) لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ.
الشَّرْحُ:
(فصل) فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ وَتَوَابِعِهَا.
(قَوْلُهُ الْمُسْتَدْعِي لِطُولِ الْكَلَامِ عَلَيْهَا) كَثِيرًا مَا يُعَلِّلُونَ تَقْدِيمَ الشَّيْءِ بِقِلَّةِ الْكَلَامِ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: وَاتِّحَادُهُمَا فِي الْبَيْعِ لَا يُنَافِي هَذَا) يَحْتَمِلُ أَنَّ مُرَادَهُ أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ ذِكْرِ النِّكَاحِ فَيَقَعُ مَعْمُولًا لِفَعَلْتُ، وَهُوَ غَيْرُ مُنْتَظِمٍ أُرِيدَ بِالنِّكَاحِ الْإِيجَابُ أَوْ الْعَقْدُ وَقَدْ يَقْتَضِي هَذَا امْتِنَاعَ فَعَلْت الْبَيْعَ وَالْكَلَامَ فِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ فِيهِ.
(قَوْلُهُ: كَمَا يَظْهَرُ بِالتَّأَمُّلِ) كَانَ مُرَادُهُ أَنَّ النِّكَاحَ بِمَعْنَى الْإِنْكَاحِ، وَهُوَ لَيْسَ فِعْلًا لَهُ لَكِنْ يَرِدُ أَنَّ الْبَيْعَ بِمَعْنَى التَّمْلِيكِ لَيْسَ فِعْلًا لَهُ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ مُرَادَهُ أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ ذِكْرِ النِّكَاحِ فِي الْقَبُولِ وَلَيْسَ فِعْلًا لَهُ بِخِلَافِ الْبَيْعِ لَا يَجِبُ ذِكْرُهُ فَيُحْمَلُ قَوْلُهُ: فِيهِ فَعَلْت عَلَى مَعْنَى فِعْلِ الْقَبُولِ.
(قَوْلُهُ: بِمَعْنَى إنْكَاحِهَا) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ نَعَمْ صَرَّحَ جَمَاعَةٌ مِنْ اللُّغَوِيِّينَ أَنَّ النِّكَاحَ مَصْدَرٌ كَالْإِنْكَاحِ وَعَلَيْهِ فَيُخَرَّجُ كَلَامُ الْفُقَهَاءِ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ: حَتَّى يَجِبَ هَذَا) أَيْ لَفْظُ هَذَا بِأَنْ يَقُولَ هَذَا النِّكَاحُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: أَوْ الْمَذْكُورُ) أَيْ بِأَنْ يَقُولَ النِّكَاحُ الْمَذْكُورُ.
(قَوْلُهُ: إلَّا فِي مَسْأَلَةِ الْمُتَوَسِّطِ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: لَكِنْ رَدُّوهُ) أَيْ بِأَنَّ الْهَاءَ لَا تَقُومُ مَقَامَ نِكَاحِهَا.
(قَوْلُهُ بِأَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ زَوْجَتِهِ، أَوْ زَوْجَتِهَا) وَنَبَّهَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ عَلَى أَنَّهُ لَابُدَّ أَنْ يَقُولَ الْوَلِيُّ زَوَّجْتهَا لِفُلَانٍ فَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى زَوَّجْتهَا لَمْ يَصِحَّ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ مَسْأَلَةِ الْوَكِيلِ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ قَالَ لِلزَّوْجِ) عَطْفٌ عَلَى قَالَ لِلْوَلِيِّ.
(قَوْلُهُ: أَوْ تَزَوَّجْتهَا) عَطْفٌ عَلَى قَبِلْت نِكَاحَهَا.
(قَوْلُهُ: وَفِي تَعْلِيقِ الْبَغَوِيّ فِي قَوْلِهِ تَزَوَّجْت إلَخْ) تَقَدَّمَ هَذَا فِي الْمَتْنِ مَعَ الْجَزْمِ بَعْدَهُ مِنْ الْقَبُولِ.
(قَوْلُهُ: الْمُوجِبِ) نَعْتٌ لِخُلُوِّهِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ هَذَا إنْشَاءٌ إلَخْ) لَا وَجْهَ لِكَوْنِهِ إنْشَاءً مَعَ نَحْوِ الضَّمِيرِ وَمُتَمَحِّضًا لِلْإِخْبَارِ، أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ مَعَ عَدَمِهِ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَضُرُّ مِنْ عَامِّيٍّ إلَخْ) كَذَا شَرْحٌ م ر.
(قَوْلُهُ: وَالْغَزَالِيِّ) عُطِفَ عَلَى بَعْضِ.
(قَوْلُهُ: لَا يُخِلُّ بِالْمَعْنَى) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَتَقَيَّدُ بِالْعَامِّيِّ.
(قَوْلُهُ: لَا يُخِلُّ بِالْمَعْنَى) قَدْ يُشْكِلُ بِمَا قَالُوهُ فِي أَنْعَمْت بِضَمٍّ، أَوْ كَسْرٍ ثُمَّ رَأَيْت مَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ: فَيُشْتَرَطُ لِلُزُومِهِ هُنَا) أَيْ بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَإِنَّ الْوَاجِبَ ذِكْرُ الثَّمَنِ فِي كَلَامِ الْمُبْتَدِئِ.
(قَوْلُهُ وَالتَّعْبِيرُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ هَذَا إنَّمَا يُنَاسِبُ لَوْ كَانَ قَبِلْت إخْبَارًا أَمَّا لَوْ كَانَ إنْشَاءً كَمَا هُوَ الْمُرَادُ فَلَا.
(فصل) فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ:
(قَوْلُهُ: فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ) إلَى قَوْلِهِ وَجَزَمَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَرْبَعَةٌ فَأَبْدَلَهَا بِخَمْسَةٍ بِجَعْلِ الزَّوْجَيْنِ رُكْنَيْنِ وَسَيَأْتِي عَنْ ع ش الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا.
(قَوْلُهُ وَتَوَابِعُهَا) أَيْ كَنِكَاحِ الشِّغَارِ وَكَالشَّهَادَةِ عَلَى إذْنِ الْمَرْأَةِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَهِيَ) أَيْ الْأَرْكَانُ.
(قَوْلُهُ وَشَاهِدَانِ) عَدَّهُمَا رُكْنًا لِعَدَمِ اخْتِصَاصِ أَحَدِهِمَا بِشَرْطٍ دُونِ الْآخَرِ بِهِمَا بِخِلَافِ الزَّوْجَيْنِ فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا مَا لَا يُعْتَبَرُ فِي الْآخَرِ وَجَعَلَهُمَا حَجّ رُكْنًا وَاحِدًا لِتَعَلُّقِ الْعَقْدِ بِهِمَا فَلَا تَخَالُفَ بَيْنَهُمَا. اهـ. أَيْ بَيْنَ التُّحْفَةِ وَالنِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: الْمُسْتَدْعِي لِطُولِ الْكَلَامِ إلَخْ) وَلَا يَضُرُّ أَنَّ كَثِيرًا مَا يُعَلِّلُونَ تَقْدِيمَ الشَّيْءِ بِقِلَّةِ الْكَلَامِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ النِّكَاتَ لَا تَتَزَاحَمُ. اهـ. حَلَبِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَكَذَا الْقَبُولُ) أَيْ فِي أَنَّهُ يُعْتَدُّ بِهِ مِنْ الْهَازِلِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: مَثَلًا) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ مُوَلِّيَتِي فُلَانَةَ.
(قَوْلُهُ: وَظَاهِرُهُ) أَيْ كَلَامِ الْبَعْضِ.
(قَوْلُهُ: مَعَ الْإِطْلَاقِ) أَيْ بِلَا نِيَّةِ شَيْءٍ مِنْ الْإِيجَابِ وَالْوَعْدِ.
(قَوْلُهُ: مَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ مِنْ أَنَّ قَوْلَهُ أُؤَدِّي الْمَالَ وَعْدٌ بِالِالْتِزَامِ نَعَمْ إنْ حُفَّتْ بِهِ قَرِينَةٌ تَصْرِفُهُ إلَى إنْشَاءِ عَقْدِ الضَّمَانِ انْعَقَدَ بِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ وُجِدَتْ قَرِينَةٌ صَارِفَةٌ إلَى الْعَقْدِ، أَوْ لَا.
(قَوْلُهُ فِيهِمَا) أَيْ أُزَوِّجُك وَأُنْكِحُك.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ كَلَامُ الْبُلْقِينِيِّ صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرْته أَيْ إطْلَاقُهُ الْمَذْكُورُ صَرِيحٌ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ بَلْ لَوْ قِيلَ إلَخْ وَبَحْثُهُ الْمَذْكُورُ صَرِيحٌ فِيمَا قَبْلَهُ مِنْ قَوْلِهِ وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: مُرْتَبِطٌ بِالْإِيجَابِ إلَخْ) وَلَا يَضُرُّ تَخَلُّلُ خِطْبَةٍ خَفِيَّةٍ مِنْ الزَّوْجِ، وَإِنْ قُلْنَا بِعَدَمِ اسْتِحْبَابِهَا خِلَافًا لِلسُّبْكِيِّ وَابْنِ أَبِي الشَّرِيفِ وَلَا فَقُلْ قَبِلْت نِكَاحَهَا؛ لِأَنَّهُ مِنْ مُقْتَضَى الْعَقْدِ. اهـ. فَتْحُ الْمُعِينِ وَقَوْلُهُ وَلَا فَقُلْ قَبِلْت إلَخْ لَا يُنَافِي مَا يَأْتِي فِي أَوَائِلِ الْفَصْلِ الْآتِي مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ كَالنِّهَايَةِ وَلَا يَصِحُّ أَيْضًا قُلْ تَزَوَّجْتهَا إلَخْ؛ لِأَنَّ هَذَا فِيمَا إذَا قَالَهُ الْوَلِيُّ بَعْدَ الْإِيجَابِ وَمَا يَأْتِي فِيمَا إذَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ بِدُونِ سَبْقِ الْإِيجَابِ وَلُحُوقِهِ.
(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ آنِفًا) أَيْ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَإِنْ طَالَ الذِّكْرُ الْفَاصِلُ لَمْ يَصِحَّ وَقَوْلُ الشَّارِحِ هُنَاكَ أَنَّ الْفَصْلَ بِالسُّكُوتِ يَضُرُّ إنْ طَالَ.
(قَوْلُهُ: كَمَا سَنَذْكُرُهُ) أَيْ فِي فَصْلِ لَا وِلَايَةَ لِرَقِيقٍ.
(قَوْلُهُ فَلَابُدَّ مِنْ دَالٍّ) إلَى قَوْلِهِ وَرَوَى الْآجُرِّيُّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلَا فَعَلْت إلَى الْمَتْنِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلِاسْتِحَالَةِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ مِنْ دَالٍّ عَلَيْهَا) أَيْ الزَّوْجَةِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: أَوْ رَضِيَتْ) وَمِثْلُهُ أَجَبْت، أَوْ أَرَدْت كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَاتِّحَادُهُمَا إلَخْ) أَيْ رَضِيَتْ وَفَعَلْت.
(قَوْلُهُ: لَا يُنَافِي هَذَا) أَيْ تَغَايُرَهُمَا فِي النِّكَاحِ.
(قَوْلُهُ: كَمَا يَظْهَرُ بِالتَّأَمُّلِ) كَانَ مُرَادُهُ أَنَّ النِّكَاحَ بِمَعْنَى الْإِنْكَاحِ، وَهُوَ لَيْسَ فِعْلًا لَهُ لَكِنْ يَرِدُ أَنَّ الْبَيْعَ بِمَعْنَى التَّمْلِيكِ لَيْسَ فِعْلًا لَهُ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ مُرَادَهُ أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ ذِكْرِ النِّكَاحِ فِي الْقَبُولِ وَلَيْسَ فِعْلًا لَهُ بِخِلَافِ الْبَيْعِ لَا يَجِبُ ذِكْرُهُ فَيُحْمَلُ قَوْلُهُ: فِيهِ فَعَلْت عَلَى مَعْنَى فِعْلِ الْقَبُولِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: بِمَعْنَى إنْكَاحِهَا) كَمَا صَرَّحَ بِهِ جَمْعٌ مِنْ اللُّغَوِيِّينَ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ أَوَّلَ الْبَابِ.
(قَوْلُهُ: وَرَوَى الْآجُرِّيُّ إلَخْ) الْأَنْسَبُ ذِكْرُهُ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ نِكَاحَهَا.
(قَوْلُهُ: حَتَّى يَجِبَ هَذَا) أَيْ لَفْظُ هَذَا بِأَنْ يَقُولَ هَذَا النِّكَاحُ، أَوْ لَفْظُ الْمَذْكُورِ بِأَنْ يَقُولَ النِّكَاحُ الْمَذْكُورُ سم وَكُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: عَنْ ذَلِكَ) أَيْ عَنْ ضَمِّ لَفْظِ هَذَا أَوْ الْمَذْكُورِ.
(قَوْلُهُ: لَا قَبِلْت) إلَى قَوْلِهِ وَمِنْ ثَمَّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ مِنْ عَامِّيٍّ ثُمَّ قَوْلُهُ: ذَلِكَ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، أَوْ قَبِلْت نِكَاحَهَا، أَوْ تَزْوِيجَهَا.
(قَوْلُهُ: لَا قَبِلْت) أَيْ فَقَطْ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ نِكَاحِهَا أَوْ تَزْوِيجِهَا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْمُتَوَسِّطِ وَغَيْرِهَا.
(قَوْلُهُ: لَكِنْ رَدُّوهُ) مُعْتَمَدٌ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ سم أَيْ بِأَنَّ الْهَاءَ لَا تَقُومُ مَقَامَ نِكَاحِهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْمُتَوَسِّطِ وَالْحَاصِلُ فِي مَسْأَلَتِهِ أَنْ يَقُولَ الْوَلِيُّ بَعْدَ قَوْلِ الْمُتَوَسِّطِ زَوَّجْت بِنْتَك فُلَانًا زَوَّجْتهَا لَهُ أَوْ زَوَّجْته إيَّاهَا وَلَا يَكْفِي زَوَّجْت بِدُونِ الضَّمِيرِ وَلَا زَوَّجْتهَا بِدُونِ ذِكْرِ الزَّوْجِ، وَأَنْ يَقُولَ الزَّوْجُ بَعْدَ قَوْلِ الْمُتَوَسِّطِ تَزَوَّجْتهَا مَثَلًا تَزَوَّجْت، أَوْ قَبِلْت نِكَاحَهَا لَا قَبِلْت وَحْدَهُ وَلَا مَعَ الضَّمِيرِ نَحْوَ قَبِلْته. اهـ. ع ش وَقَوْلُهُ تَزَوَّجْت سَيَأْتِي مَا فِيهِ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ كَمَا لَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ نِكَاحِهَا أَوْ تَزْوِيجِهَا بَلْ يَكْفِي الضَّمِيرُ عَلَى مَا فِي الرَّوْضَةِ الْمَرْجُوحِ.
(قَوْلُهُ: فَلَوْ قَالَ) أَيْ الْمُتَوَسِّطُ.